الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 5
يُعيّن رؤساء مفتشيات أملاك الدولة من بين :
(1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين المستشارين
(2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين الرئيسيين ، الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين المحللين ، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمتصرفين، الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.