الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 4
يُعيّن المحافظون العقاريون من بين :
1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 2 (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 16 يوليو سنة 2023 م
(3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين، الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
(4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين، الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.