الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 3
يُعيّن نواب المديرين بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، من بين :
(1) المفتشين الرؤساء لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرؤساء لمسح الأراضي والمتصرفين المستشارين ورؤساء المهندسين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة ، الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2) (2) مفتشي الأقسام لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي الأقسام لمسح الأراضي والمتصرفين الرئيسيين والمهندسين الرئيسيين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 (3) المفتشين المركزيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون تسع (9) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
4) المفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري ومهندسي مسح الأراضي والمتصرفين ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
وزيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يخصص التعيين في المنصب العالي نائب مدير بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية، للموظفين الحائزين على الأقل، شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة.