الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
تحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية للمديرية العامة للأملاك الوطنية، كما يأتي :
(1) بعنوان المديرية الجهوية للأملاك الوطنية :
نائب مدير
- رئيس مكتب. 2 (2) بعنوان المديرية الولائية لأملاك الدولة :
- رئيس مصلحة،
– رئيس مكتب. 3 (3) بعنوان المديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري :
– رئيس مصلحة،
- رئيس مكتب
- رئيس فرقة عملياتية.
(4) بعنوان مفتشية أملاك الدولة :
رئيس مفتشية أملاك الدولة مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع مكلف بالتحصيل
- رئيس قسم.
(5) بعنوان المحافظة العقارية :
محافظ عقاري
- محافظ عقاري مساعد رئيس قسم.