مرسوم تنفيذي رقم 23-271
· ج.ر عدد 48 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-271 مؤرّخ في 20 ذي الحجة عام 1444 الموافق 8 يوليو سنة 2023 ، يُحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجية التابعة للمديرية العامة للأملاك الوطنية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها وكذا الزيادة الاستدلالية المرتبطة بها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية وختامية
المادة 16
يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المناصب العليا محافظ عقاري ورئيس مفتشية أملاك الدولة ورئيس مصلحة ورئيس مكتب بالمديرية الولائية ورئيس قسم، قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة، من الزيادات الاستدلالية المحددة بموجب هذا المرسوم، إلى غاية إنهاء مهامهم من المنصب العالي المشغول.