الفصل الثالث — التصنيف والراتب
المادة 13
تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا محافظ عقاري رئيس مفتشية أملاك الدولة محافظ عقاري مساعد رئيس مصلحة بالمديريتين الولائيتين لأملاك الدولة، ولمسح رئيس مكتب بالمديرية الجهوية للأملاك الوطنية 16 يوليو سنة 2023 م مستوى الزيادة الاستدلالية المستوى الرقم الاستدلالي 12 550 11 460 10 380 الأراضي والحفظ العقاري 8 250 8 250 رئيس مكتب بالمديريتين الولائيتين لأملاك الدولة، ولمسح الأراضي والحفظ العقاري 7 200 رئيس فرقة عملياتية بالمديرية الولائية لمسح الأراضي والحفظ العقاري 7 200 مكلف بالمواد المحجوزة والبيوع بمفتشية أملاك الدولة مكلف بالتحصيل بمفتشية أملاك الدولة رئيس قسم بمفتشية أملاك الدولة وبالمحافظة العقارية