الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 11
يُعيّن رؤساء الأقسام بمفتشية أملاك الدولة و بالمحافظة العقارية من بين : 1 (1) المفتشين المركزيين والمفتشين الرئيسيين لأملاك الدولة والحفظ العقاري والمهندسين الرئيسيين والمهندسين لمسح الأراضي والمتصرفين المحللين والمتصرفين ومهندسي الدولة في الإعلام الآلي ومساعدي المهندسين مستوى 2 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة
2) مساعدي المتصرفين ومساعدي المهندسين مستوى 1 في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 3 (3) مفتشي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومفتشي مسح الأراضي والملحقين الرئيسيين للإدارة والتقنيين السامين في الإعلام الآلي والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، 4 (4) مراقبي أملاك الدولة والحفظ العقاري ومراقبي مسح الأراضي وملحقي الإدارة والموظفين المنتمين إلى رتبة معادلة، الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.