مرسوم تنفيذي رقم 23-270
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
الفصل الأول — كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين
المادة 7
تتشكل اللّجنة من :
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، رئيسا،
– المسؤول المكلّف بالتمهين بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني، عضوا،
– أستاذ في التخصص، عضوا،
– مستشار في التوجيه والتقييم والإدماج المهني، عضوا،
– المستخدم أو ممثله، عضوا،
– معلّم في التمهين، عضوا.
تتولى أمانة اللّجنة المصلحة المكلفة بالتمهين على مستوى المؤسسة العمومية للتكوين المهني.