مرسوم تنفيذي رقم 23-270
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
المادة 2
يخضع الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني، إلى الشروط المحددة في التشريع والتنظيم اللّذين ينظمان التكوين عن طريق التمهين.