مرسوم تنفيذي رقم 23-270
· ج.ر عدد 47 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-270 مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1444 الموافق 4 يوليو سنة 2023، يحدد كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين لتنصيبهم لدى المستخدمين كمتمهنين
الفصل الثاني — تنصيب المترشحين كمتمهنين لدى المستخدمين
المادة 19
يرسل مدير التكوين والتعليم المهنيين بالولاية إلى المدير المكلف بالتمهين على مستوى الوزارة، تقريرا نهائيا عن عملية تنصيب المتمهنين لدى المستخدمين للتقييم والمتابعة، بناء على تقارير المؤسسات العمومية للتكوين المهني التابعة له.