الفصل الأول — كيفيات توجيه المترشحين نحو مناصب التمهين
المادة 11
تسلّم المؤسسة العمومية للتكوين المهني للمترشحين المقبولين لمتابعة دورة التكوين عن طريق التمهين، مقررات توجيه خاصة بتنصيبهم كمتمهنين، مدوّن عليها خصوصا تاريخ بداية ونهاية التكوين وتسمية التخصص ومستوى التأهيل.
ترسل المؤسسة العمومية للتكوين المهني نسخة من مقرر التوجيه إلى المستخدم المعني بتنصيب المتمهن.
يحدد نموذج مقرر التوجيه بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين المهني.