المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية المشروع المساحة 1 هكتار و 26 آرا قاعدة لوجيستية سنتيارا وممر لمنجم الزنك والرصاص إلغاء التصنيف على مستوى بلدية ثالة حمزة المستثمرات الفلاحية الجماعية المعنية و 87 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 02 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا 4 هكتارات و 80 آرا و 84 المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 03 المزرعة بثالة حمزة وأميزور سنتيارا الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا 22 آرا و 40 سنتيارا المستثمرة الفلاحية الجماعية رقم 04 المزرعة الفلاحية الاشتراكية عزوق اسماعيل - سابقا