مرسوم تنفيذي رقم 23-231
· ج.ر عدد 44 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-231 مؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1444 الموافق 20 يونيو سنة 2023، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية واقعة ببلدية ثالة حمزة، ولاية بجاية، موجهة لإنجاز قاعدة لوجيستية وممر لمنجم الزنك والرصاص بثالة حمزة وأميزور
المادة 2
تعيّن حدود قطعة الأرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بمساحة قدرها 6 هكتارات و 30 آرا و 11 سنتيارا طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
تلحق مساحة الأراضي الفلاحية المعنية بعملية إلغاء التصنيف، الواقعة ببلدية ثالة حمزة، بهذا المرسوم.