مرسوم تنفيذي رقم 23-228
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 4
تحدد شروط وكيفيات التعويض وتخصيص المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.