مرسوم تنفيذي رقم 23-228
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 3
تخصص منحة استثنائية شهرية تحدد بثلاثين ألف دينار 30.000( دج) لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية التي حدثت في الميناءين وموقع الرسوّ المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه إلى غاية إعادة تهيئة هذين الميناءين وموقع الرسوّ المتضرّرة، لمدة أقصاها ستة (6) أشهر.
لا تخضع المنحة الاستثنائية للضريبة ولا لاشتراكات الضمان الاجتماعي.