مرسوم تنفيذي رقم 23-228
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-228 مؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1444 الموافق 12 يونيو سنة 2023، يتعلق بتعويض وتخصيص منحة استثنائية لفائدة الصيادين المتضررين من التقلبات الجوية بولاية تيبازة
المادة 2
يتم تعويض الصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيد الخاصة بهم، وكذا لواحق الصيد المتمثلة في المحركات والمعدات والتجهيزات وآلات الصيد، أو تضررت جزئيا، الذين توقف نشاطهم بسبب التقلبات الجوية على مستوى مينائي الصيد البحري بخميستي وبوهارون وموقع الرسوّ بفوكة البحري، المتضررة من التقلبات الجوية بولاية تيبازة، طبقا لأحكام هذا المرسوم.