المادة 3
تعدل وتتمم المادتان 7 و 10 من المرسوم التنفيذي رقم 06–284 المؤرّخ في 26 رجب عام 1427 الموافق 21 غشت سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرران كما يأتي : ”المادّة 7 : يشرف على المفتشية العامة لمصالح السجون مفتش عام، ويساعده عشرون (20) مفتشا. ............................(الباقي بدون تغيير)..........................”.
“المادّة 10 : يتعيّن على المفتش العام ومفتشي مصالح السجون المحافظة على سرّية الوقائع التي عاينوها والوثائق التي اطلعوا عليها خلال قيامهم بمهامهم أو بمناسبتها، حتى بعد انتهاء مهامهم''.