مرسوم تنفيذي رقم 23-225

مرسوم تنفيذي رقم 23-225 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 144-302 الذي عنوانه “صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفين في الخارج”

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 23-225

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 10 شعبان عام 1445 الموافق 20 فبراير سنة 2024، يحدّد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 144–302 الذي عنوانه ”صندوق التضامن للرعايا الجزائريين المتوفّين في الخارج“

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.