مرسوم تنفيذي رقم 23-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-220 مؤرّخ في 21 ذي القعدة عام 1444 الموافق 10 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم المجلس العلمي لجامع الجزائر
الفصل الثاني — تنظيم المجلس العلمي وسيره › القسم الأول — تنظيم المجلس العلمي
المادة 9
يعيّن أعضاء المجلس العلمي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
تحدد القائمة الاسمية للأعضاء المذكورين في الفقرة أعلاه، بموجب مقرر من عميد جامع الجزائر.