مرسوم تنفيذي رقم 23-217
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها
المادة 8
يلزم المفتش العام والمفتشون في إطار ممارسة وظائفهم، لا سيما بالحفاظ على السر المهني وتفادي كل تدخل في تسيير المصالح والمؤسسات والهيئات التي يتم تفتيشها، مع الامتناع على الخصوص، من إعطاء أي أمر من شأنه المساس بالصلاحيات المنوطة بمسؤولي تلك المصالح والمؤسسات والهيئات.