مرسوم تنفيذي رقم 23-217
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-217 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمذكور أعلاه، ينشأ لدى وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، جهاز دائم للتفتيش والمراقبة والتقييم يوضع تحت سلطة الوزير، ويدعى في صلب النص ''المفتشية العامة''.