مرسوم تنفيذي رقم 23-215
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري
المادة 9
يسلّم الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة دكتور في الطب البيطري للطلبة الذين استوفوا جميع شروط الدراسة والامتحانات.
ترفق شهادة دكتور في الطب البيطري بكشوف النقاط والملحق الوصفي.
تحدد بيانات ومواصفات الشهادة وكشوف النقاط والملحق الوصفي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.