مرسوم تنفيذي رقم 23-214
· ج.ر عدد 40 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-214 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يحدد تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم تنظيم مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية وعملها، التي تدعى في صلب النص “المديرية”.