المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين الأولى و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 21-240 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“ المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة الطاقة والمناجم، تحت سلطة وزير الطاقة والمناجم، على ما يأتي : 1 – (.... بدون تغيير ).....، 2 – (.... بدون تغيير ).....، 3 – (.... بدون تغيير ).....، 4 – الهياكل الآتية : ................................... (بدون تغيير) .....................................،
– المديرية العامة للطاقة، .............................. (الباقي بدون تغيير) .”..............................
“المادة 3 : تكلف المديرية العامة للطاقة بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الكهرباء مهما كان مصدرها والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير توزيع الغاز عبر القنوات ونشاطات توزيع المنتجات البترولية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية، والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– اقتراح، بالتنسيق مع الهياكل المعنية مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بما يأتي :
• إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، ونقلها وتوزيعها وتسويقها،
• تطوير الطاقات الجديدة،
• تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والتحكم في الطاقة،
• النقل والتوزيع العمومي للغاز ونشاطات توزيع المواد البترولية.
وتتكون من ثلاث (3) مديريات : 1 – (............................... بدون تغيير ...............................) 2 – (................................ بدون تغيير ................................) 3 – مديرية الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– تحديد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية والسهر على تنفيذها،
– تقييم وتثمين الإمكانات الوطنية للطاقات المتجددة لإدماجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– تحديد سياسة التحكم في الطاقة والسهر على تنفيذها،
– المساهمة، مع الهياكل المعنية، في تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– المبادرة بتدابير تحفيزية وترقوية تتعلق بالتحكم في الطاقة وبتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ تدابير التحكم في الطاقة، ولا سيما من خلال التدقيق الطاقوي وفقًا للتنظيم المعمول به،
– اقتراح مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة وبالطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
– دراسة ملف طلب اعتماد الخبراء في التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، وفقًا للتنظيم المعمول به.
وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين : 12 يونيو سنة 2023 م .1.3 المديرية الفرعية للطاقات المتجددة، وتكلف بما يأتي :
– المساهمة في إعداد سياسة تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقات المتجددة،
– المبادرة بخطط العمل المتعلقة بتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– السهر على تنفيذ برامج تطوير الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– إعداد الحصائل السنوية للإنجازات في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المشاركة في الدراسات المتعلقة بالقدرات الإنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة لدمجها في الشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، في تقييم الامكانات الوطنية للطاقات المتجددة،
– المشاركة في إعداد البرامج والمخططات القطاعية، في مجال الطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– اقتراح التدابير التحفيزية وآليات دعم تمويل مشاريع الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالطاقات المتجددة الموجهة لإنتاج الكهرباء الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية. .2.3 المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة، وتكلف بما يأتي :
– إعداد برامج التحكم في الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، والسهر على إنجازها،
– السهر على تنفيذ برامج ترقية وترشيد استخدام الطاقات النظيفة، ولا سيما منها وقود غاز البترول المميع )GPL.C( ووقود الغاز الطبيعي المضغوط (C.CNG)،
– تقييم أثر برامج التحكم في الطاقة وإعداد الحصائل السنوية المتعلقة بها،
– السهر على تنفيذ النموذج الوطني لاستهلاك الطاقة،
– إنجاز تقييمات قطاعية لاستهلاك الطاقة، بالتشاور مع الإدارات والهيئات المعنية، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– المساهمة في إعداد مشاريع النصوص القانونية المتعلقة بالتحكم في الطاقة،
– متابعة نشاط التدقيق الطاقوي والسهر على تطبيق التنظيم المتعلق به،
– دراسة ملفات طلب اعتماد مكاتب الدراسات وخبراء التدقيق الطاقوي”.