المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادتين 2 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 21-239 المؤرخ في 19 شوّال عام 1442 الموافق 31 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
“المادة 2 : ....................................... (بدون تغيير حتى)
– إنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتسويقها وتوزيعها،
– تطوير وترقية الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية،
– التحكم في الطاقة وترشيد استخدامها، ...................................(الباقي بدون تغيير) .”...........................
“المادة 5 : يتولى وزير الطاقة والمناجم، في مجال الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة والمتجددة والتحكم في الطاقة، ما يأتي :
– يحدّد برامج تطوير قدرات إنتاج الكهرباء مهما كان مصدرها، وبرامج نقل وتوزيع الكهرباء والغاز، ويتأكد من إنجازها، 23 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 12 يونيو سنة 2023 م
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، ويسهر على تنفيذها،
– يحدّد برامج الكهربة والتوزيع العمومي للغاز الطبيعي ويسهر على إنجازها بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية،
– يبادر بكل التدابير والأعمال المتعلقة بالتحكم في استخدام الطاقة والفعالية الطاقوية ويحدّد البرنامج الخاص بذلك، ويسهر على تنفيذه طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ التدابير المتعلقة بالتحكم في الطاقة عن طريق التدقيق الطاقوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– يسلّم الاعتمادات لمكاتب الدراسات ولخبراء التدقيق الطاقوي، بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية، طبقا للتشريع المعمول به،
– يسهر على تنفيذ مراقبة التجهيزات عالية الاستهلاك للطاقة، ويقترح بالتنسيق مع الهيئات المعنية، التدابير اللازمة لتخفيض استهلاكها،
– يبادر بالدراسات ويقترح برامج تطوير الطاقات الجديدة، ولا سيما منها الطاقة النووية .“