مرسوم تنفيذي رقم 23-208
· ج.ر عدد 38 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ
المادة 6
يقوم وزير الرّي بتسليم شهادات الاعتماد والتراخيص وشهادات التأهيل، التي تدخل ضمن اختصاصه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.