المادة 5
يشارك وزير الرّي مع القطاعات والهيئات المعنية :
– في إعداد مشاريع النصوص التي تؤطر الحفاظ على الأملاك العمومية للدولة واستغلالها،
– في الأشغال المرتبطة بصلاحياته، في مجال التقييس،
– في تحديد القواعد التقنية التي تحكم المهن ونشاطات المؤسسات ومكاتب الدراسات والمخابر في مجال الرّي.
وزيادة على ذلك، يقدم وزير الرّي مساهمته للدوائر الوزارية المعنية فيما يخص تنفيذ الأعمال المتعلقة بمكافحة :
– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،
– الآثار المضرّة الناتجة عن التغيرات المناخية، لا سيّما منها الفيضانات والطمي والجفاف المتكرّر.