المادة 4
يكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات والمؤسسات المعنية، بإعداد الاستراتيجية الوطنية في ميدان الرّي واقتراحها وتنفيذها، ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية.
وبهذه الصفة، يكلّف على الخصوص بما يأتي :
– إعداد المخططات الوطنية والجهوية لحشد وإنتاج ونقل ومعالجة وتخصيص وتوزيع الموارد المائية،
– إعداد أدوات تخطيط النشاطات الخاصة بالموارد المائية على جميع الأصعدة من أجل التنمية المستدامة والسهر على تطبيقها،
– إعداد الدراسات المتعلقة بالتقييم المستمر كمّاً وكيفاً للموارد المائية التقليدية وغير التقليدية وتحديدها وتحديد مواقع المنشآت اللازمة لتخزين هذه المياه ونقلها لأهداف المنفعة العامة،
– إعداد البرامج في مجال تطوير القدرات الوطنية والدراسات والإنجاز في ميدان المنشآت القاعدية للرّي،
– إعداد دراسات علم التربة الفلاحية وبرامج تطوير السقي وصرف المياه،
– ضمان إنتاج المياه المنزلية والصناعية والفلاحية، بما فيها إنتاج واستعمال مياه البحر المحلاة والمياه المالحة المنزوعة المعادن والمياه المستعملة المصفاة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت الإمداد بالمياه الصالحة للشرب،
– إنجاز واستغلال وصيانة أنظمة التطهير ووحدات تصفية المياه المستعملة،
– إنجاز واستغلال وصيانة منشآت السقي وصرف المياه،
– المبادرة بسياسة تسعيرة المياه واقتراحها وتنفيذها،
– السهر على الاستغلال العقلاني للموارد المائية وتحسين جودة الخدمة العمومية للماء،
– السهر على صيانة وحماية مجاري الأنهار والبحيرات والسبخات والشطوط وكذا الأراضي والنباتات التابعة لها وتنظيم استخراج المواد واستغلال المحاجر والملحقات الواقعة ضمن الملك العمومي للرّي،
– إعداد البرنامج الوطني لتحلية مياه البحر والسهر على تنفيذه،
– السهر على تنفيذ الأعمال الهادفة إلى عقلنة استعمال الماء والحماية النوعية وحفظ الموارد المائية، بالاتصال مع القطاعات المعنية،
– السهر على حماية الملك العمومي للرّي وصيانته والمحافظة عليه،
– اقتراح قواعد وتدابير الحماية والوقاية من كل أشكال تلوّث المورد المائي، بالتشاور مع الهياكل والقطاعات المعنية.
وزيادة على ذلك، يكلّف وزير الرّي، بالتشاور مع القطاعات المعنية، على الخصوص بما يأتي :
– تنويع مصادر حشد الموارد المائية بما فيها توسيع استعمال الموارد المائية غير التقليدية،
– السهر على تكوين وتسيير الاحتياطات الاستراتيجية للمياه،
– وضع نظام وطني استراتيجي لليقظة والإنذار في مجال الموارد المائية والأمن المائي،
– المبادرة بكل الأعمال والتدابير التي تعزّز الأمن المائي واقتراحها، والسهر على تنفيذها،
– ضمان التوازن الإقليمي من حيث توافر المياه والوصول إليها،
– مرافقة التنمية الاقتصادية بإتاحة كميات المياه لصالح القطاعات المعنية،
– المبادرة بالبرامج وتطوير نشاطات التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال اقتصاد المياه، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين.