المادة 3
يسهر وزير الريّ في مجال المقاييس والأنظمة التقنية والتراخيص ودفاتر الشروط، على الخصوص، على ما يأتي :
– تطبيق التنظيم التقني والمقاييس،
– تقييس منشآت حشد وتحويل وتخزين ومعالجة وتوزيع المياه الموجهة للاستهلاك المنزلي والفلاحي والصناعي وجمع وتصفية المياه المستعملة، وقواعد تصميمها وبنائها وصيانتها،
– جودة الدراسات والأشغال والمواد،
– جودة المنشآت وصيانتها،
– جودة الخدمة العمومية المقدمة للمستعملين،
– حماية الأملاك العمومية للرّي،
– احترام دفاتر الشروط، لا سيّما منها التعليمات المتعلقة بمنح الامتيازات قصد ضمان أمن وجودة الخدمة العمومية للماء.