مرسوم تنفيذي رقم 23-208
· ج.ر عدد 38 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-208 مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1444 الموافق أوّل يونيو سنة 2023، يحدّد صلاحيات وزير الريّ
المادة الأولى
يقترح وزير الرّي في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الرّي، ويضمن متابعة ومراقبة تنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأوّل والحكومة ومجلس الوزراء، حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقرّرة.