مرسوم تنفيذي رقم 23-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان الملحق الوجه الأمامي الوجه الخلفي