مرسوم تنفيذي رقم 23-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
المادة 3
تصنع بطاقة المقاول الذاتي إلكترونيا طبقا للمقاييس التقنية المعمول بها في هذا المجال.
تحدد الخصائص التقنية للبطاقة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.