مرسوم تنفيذي رقم 23-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
المادة 2
يحتوي نموذج بطاقة المقاول الذاتي على وجهين، يبين في الوجه الأمامي : عبارة “الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”، ورمز الاستجابة السريعة (RQ)، وكذا الصورة، والمعلومات الخاصة بالمقاول الذاتي. ويبين هذا النموذج في الوجه الخلفي : اسم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي، والمساحة المخصصة لشعارها، والمعطيات المتعلقة باستعمال البطاقة، وكذا الموقع الإلكتروني للوكالة.