مرسوم تنفيذي رقم 23-198
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-198 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد نموذج بطاقة المقاول الذاتي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نموذج بطاقة المقاول الذاتي، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.