الفصل الأول — قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي
المادة 9
يتم تسيير قائمة النشاطات، ولا سيما منها ميادين النشاطات والنشاطات المفردة إلكترونيا من قبل الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المنصوص عليها بموجب أحكام المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 والمذكور أعلاه، التي تتولى أيضا استنساخها وتوزيعها ووضعها تحت تصرف المستعملين. كما تتولى الوكالة متابعة الاقتراحات ذات الصلة بالنشاطات المفردة وعرضها على لجنة نشاطات المقاول الذاتي، لإبداء رأيها فيها.