مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الأول — قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي
المادة 8
يحدد محتوى قائمة النشاطات المتعلق بالنشاطات المفردة وتحيينه بموجب قرار من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، بعد أخذ رأي لجنة نشاطات المقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 10 أدناه.