مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الأول — قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي
المادة 7
تمثل قائمة النشاطات مرجعا معياريا وحيدا ملزما لتعريف كل نشاط يندرج ضمن هذه القائمة.
وبهذه الصفة، يتعين على كل شخص يطلب تسجيله في السجل الوطني للمقاول الذاتي، أن يستعمل وجوبا قائمة هذه النشاطات المرجعية.