مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الأول — قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي
المادة 6
يتكون الرمز العددي الخاص بكل نشاط من ستة (6) أرقام :
– يبين الرقمان (2) الأولان ميدان النشاطات،
– تبين الأرقام الأربعة (4) التالية النشاط المفرد.