مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الأول — قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي
المادة 4
تنظم قائمة النشاطات في سبعة (7) ميادين نشاطات :
– الاستشارة والخبرة والتكوين،
– الخدمات الرقمية والأنشطة ذات الصلة،
– الخدمات المنزلية،
– الخدمات الموجهة للأشخاص،
– خدمات الترفيه والتسلية،
– الخدمات الموجهة للمؤسسات،
– الخدمات الثقافية والاتصال والسمعي البصري.
ويحتوي كل ميدان من ميادين النشاطات المذكورة أعلاه على نشاطات مفردة تنتمي إلى الميدان نفسه. 4 يونيو سنة 2023 م