مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 25
يمكن المقاول الذاتي الذي تم شطبه من السجل الوطني طلب إعادة تسجيله في هذا السجل، بعد إزالة أسباب الشطب ودفع الديون الجبائية وشبه الجبائية المستحقة، إن وجدت، طبقا للتشريع المعمول به.