الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 22
يشطب المقاول الذاتي من السجل الوطني للمقاول الذاتي من طرف الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي طبقا للتشريع المعمول به، خصوصا في الحالات الآتية :
– بناء على طلب منه يودعه لدى الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي أو عن طريق المنصة الرقمية المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه،
– في حالة عدم التصريح برقم الأعمال أو التصريح برقم أعمال منعدم خلال السنوات الثلاث (3) التي تلي التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي،
– في حالة تجاوز حد رقم الأعمال السنوي المحدد بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، خلال ثلاث (3) سنوات متتالية،
– في حالة وجود أي مانع قانوني أو قضائي يحول دون ممارسة هذا النشاط،
– في حالة وفاة المقاول الذاتي.