الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 15
يتعيّن على كل شخص طبيعي يرغب التسجيل في السجل الوطني أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه :
– بلوغ السن القانونية للعمل،
– أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر أو أجنبيا مقيما وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– أن يمارس نشاطا مدرجا ضمن قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي.
يتم التسجيل في السجل الوطني بإيداع طلب لدى الوكالة الوطنية المذكورة أعلاه، أو عن طريق المنصة الرقمية المنشأة لهذا الغرض، مرفقا بملف إداري واستمارة معلومات.
يحدد الملف الإداري المطلوب للتسجيل في السجل الوطني، وكذا نموذج استمارة المعلومات عبر المنصة الرقمية للمقاول الذاتي.