مرسوم تنفيذي رقم 23-197
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
مرسوم تنفيذي رقم 23-197 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
الفصل الثاني — كيفيات التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي
المادة 13
تمسك الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي المنصوص عليها في المادة 9 أعلاه، السجل الوطني، ويربط هذا السجل بالمؤسسات العمومية المعنية الأخرى، لا سيما مصالح الضرائب وهيئة الضمان الاجتماعي لغير الأجراء.