الفصل الأول — قائمة النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي
المادة 10
تحدث لجنة تكلف بنشاطات المقاول الذاتي، تتمثل مهامها في دراسة وإبداء الرأي وتقديم الاقتراحات والتوصيات بخصوص النشاطات المؤهلة للاستفادة من القانون الأساسي للمقاول الذاتي، تدعى أدناه “اللجنة”.
تكلف اللجنة، لا سيما بما يأتي :
– دراسة واقتراح إدراج نشاطات مفردة جديدة بمبادرة من القطاعات والمؤسسات المعنية أو بطلب من كل شخص طبيعي يستوفي الشروط المحددة في المادة 3 من القانون رقم 22–23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه،
– اقتراح إدراج نشاطات مفردة جديدة ذات مرجعية دولية ضمن ميادين النشاطات مع مراعاة أحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما،
– دراسة التعديلات المتعلقة بالتسميات أو المحتويات الخاصة بالنشاطات المفردة أو حذفها،
– اعتماد وتحديد ترميز ميادين النشاطات والنشاطات المفردة. 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م