الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 7
يكلف مجلس الإدارة بالمداولة، على الخصوص، فيما يأتي :
– مخططات وبرامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للوكالة،
– التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للوكالة،
– مشروع الميزانية والحساب الإداري للوكالة،
– مشاريع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود،
– إنشاء فروع للوكالة،
– مشاريع اقتناء أو إيجار العقارات،
– قبول و/أو تخصيص الهبات والوصايا،
– المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية ومخططات تكوين مستخدمي الوكالة،
– الحصائل والتقرير السنوي عن نشاط الوكالة،
– كل المسائل الأخرى التي يعرضها عليه المدير العام، الكفيلة بتحسين سير الوكالة وتحقيق أهدافها.