مرسوم تنفيذي رقم 23-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من القانون رقم 22-23 المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 18 ديسمبر سنة 2022 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المؤسسة العمومية للمقاول الذاتي وسيرها التي تأخذ تسمية ”الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي”، وتدعى في صلب النص “الوكالة”.