مرسوم تنفيذي رقم 23-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 19
تشمل ميزانية الوكالة باباً للإيرادات وباباً للنفقات :
في باب الإيرادات :
– إعانات الدولة،
– الهبات والوصايا،
– المساهمات المحتملة من هيئات وطنية ودولية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– كل الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطاتها.
في باب النفقات :
– نفقات المستخدمين،
– نفقات تسيير المصالح،
– نفقات الاستثمار،
– نفقات التحويل، عند الاقتضاء.