الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 15
يضمن المدير العام السير الحسن للوكالة وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص بما يأتي :
– تمثيل الوكالة أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
– إعداد مخططات وبرامج عمل الوكالة،
– ضمان تنفيذ مداولات مجلس الإدارة،
– إعداد تقديرات الميزانية السنوية والقيام بتحيينها،
– إعداد الحساب الإداري للوكالة،
– ضمان تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للوكالة،
– إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات،
– ممارسة السلطة السلّمية على جميع المستخدمين،
– تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين في إطار القانون الأساسي المطبق عليهم،
– القيام بتطبيق النظام الداخلي للوكالة الموافق عليه من قبل الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة،
– إعداد التقرير السنوي لنشاطات الوكالة.
وهو الآمر بصرف ميزانية الوكالة.