الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير العام
المادة 14
يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم طبقا للتنظيم المعمول به بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 15 ذو القعدة عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 4 يونيو سنة 2023 م
تُمِّم بموجب مرسوم رئاسي (ج.ر عدد 10 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 23-196 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها، كما يأتي