مرسوم تنفيذي رقم 23-196
· ج.ر عدد 37 لسنة 2023
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 23-196 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1444 الموافق 25 مايو سنة 2023، يحدد تنظيم الوكالة الوطنية للمقاول الذاتي وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 13
تكون مداولات مجلس الإدارة نافذة في أجل ثلاثين (30) يوما بعد إرسالها إلى الوزير المكلف بالمؤسسات الناشئة، ما لم يبلغ اعتراض صريح من السلطة الوصية في هذا الأجل.
لا تصح مداولات مجلس الإدارة المتعلقة بالميزانية والحساب الإداري واقتناء العقارات أو بيعها أو تأجيرها أو قبول الهبات والوصايا والنظام الداخلي نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية.